عباس العزاوي المحامي
373
موسوعة عشائر العراق
وشعورهم مما تعين آدابهم في الغزو وهي غزيرة وفياضة جدا . . . وهم عند الغلبة قد يلجأون إلى ما يسمى ب ( المنع ) . وهذا يعني ان المنهزم أو المنهزمين قد يجدون أنفسهم في خطر فيكونون في ( منع ) أحد وجهاء الغانمين ، ويتمكن هذا من اعطاء حق المنع لواحد فأكثر إلى مائة . . . ويدفع عنهم القتل إلا أنه تباح له خاصة أموالهم ، ولا يستطيع أن يتعرض لهم أحد لمجرد أنهم دخلوا في منعه . . وفي بعض الأحوال لا تقبل الدخالة ، ولا يجري ( المنع ) إذا كان بين المتحاربين ثارات ووقائع مؤلمة أدت إلى قاعدة ( الطريح لا يطيح ) فيقتل كل من استولوا عليه . . . وهذا يجري حكمه في الحقوق المتقابلة وانتهاك حرمتها بين المتقاتلين . . . و ( المنع ) في الغزو غير ( الوجه ) المعروف بين القبائل . . .